(مسألة 613): المشهور أنّ سورتي الفيل و الإيلاف سورة واحدة،
و كذا سورتي الضحى و أ لم نشرح، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، و على كلا التقديرين فالأظهر كفاية قراءة إحداهما في الصلاة، و إن كان الاحتياط أولى و أجدر.
(مسألة 614): يجب أن تكون القراءة صحيحة، بمعنى أن تكون موافقة لما هو مكتوب في المصحف الشريف
أو لإحدى القراءات السبعة المشهورة، فيجب على المصلّي أداء حروف الكلمات و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، و أن تكون هيئة الكلمة موافقة للاسلوب العربيّ الصحيح في الحركات و الإعراب و البناء و السكون و الحذف و القلب و الإدغام و المدّ الواجب و غير ذلك، فإن أخلّ بشيء من ذلك عامدا و ملتفتا بطلت الصلاة.
(مسألة 615): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: اللّه، و الرحمن، و الرحيم،
و اهدنا، و غيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل: إيّاك، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
(مسألة 616): الأحوط- استحبابا- ترك الوقوف بالحركة،
بل و كذا الوصل بالسكون.
(مسألة 617): يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها، و الياء المكسور ما قبلها،
و الألف المفتوح ما قبلها، بمقدار يظهر حرف الألف أو الواو أو الياء دون أكثر من ذلك في مثل: ضالّين و جاء، و جيء، و سوء.
(مسألة 618): الأحوط- استحبابا- الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف: (يرملون).
(مسألة 619): يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء، و ...
الثاء، و الدال و الذال، و الراء، و الزاء، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد، و الطاء،