يحرم استعمال أواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب، و لا يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و إن كان الأحوط استحبابا ترك استعمالها فيها أيضا، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب.
(مسألة 493): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف،
و كونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما، فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف و الخنجر و السكّين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، و محلّ فصّ الخاتم و بيت المرآة و ملعقة الشاي و أمثالها، خارج عن الآنية، فلا بأس باستعمالها في الأكل و الشرب.
(مسألة 494): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة،
و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس و الحديد و غيرهما.
(مسألة 495): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذّهب و الفضّة