responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134

الجوشن الصغير، و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت، و قيل:

ينبغي أن يكون ذلك في شي‌ء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو يشدّ في يمينه، لكنّه لا يخلو من تأمّل، و يستحبّ في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت، و الأيسر على أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه، و أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.

و يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفّن في قميصه قطع أزراره، و يكره بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و إن يكتب عليه بالسواد، و أن يكون من الكتّان، و أن يكون ممزوجا بابريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخا، و كونه مخيطا.

(مسألة 294): يستحبّ لكلّ أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته

و أن يكرّر نظره إليه.

الفصل الرابع في التحنيط

يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور، و يكفي المسمّى، و الأحوط وجوبا أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة و يستحبّ سحقه باليد، كما يستحبّ مسح مفاصله و لبته، و صدره،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست