و إن كان قد سحب بآلة اتّفاقا لم يكن ناقضا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا فيكون ناقضا.
الثالث: خروج الريح من الموضع الطبيعيّ المعتاد، أو من مكان آخر
الّذي فتح لخروج الغائط منه بعد سدّ الموضع الطبيعيّ لسبب من الأسباب، فإنّ خروج الريح منه ناقض، و لا أثر شرعا لخروجه من موضع آخر.
الرابع: النوم الغالب على العقل،
و يعرف بغلبته على السمع، بمعنى أنّه لا يبقى معه سمع و لا بصر و لا إدراك، من غير فرق بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، و مثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء أو سكر، أو غير ذلك على الأحوط وجوبا.
الخامس: الاستحاضة
على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة 160): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم،
و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول، أو مذي، فإنّه يبني على عدم كونه بولا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئا انتقض وضوؤه.
(مسألة 161): إذا خرج ماء الاحتقان،
فإن كان معه شيء من الغائط انتقض وضوؤه، و إن لم يكن معه شيء منه لم ينتقض، و كذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة 162): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي.
و الأوّل ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المنيّ.