شيئا من الأرض أو نحوه، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بدّ من القيام منتصبا ثمّ الركوع عنه.
(مسألة 652): يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة، الاقتصار في ذكر الركوع على: «سبحان اللّه» مرّة واحدة.
(مسألة 653): إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته،
بطلت سواء كان عامدا و ملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا و غافلا، و كذلك إذا ترك الركوع في حالة القيام بأن ركع و هو جالس، أو ترك الركوع عن قيام بأن ركع عن جلوس، و نفس الحكم إذا زاد ركوعا في صلاته، بأن ركع ركوعين في ركعة واحدة.
(مسألة 654): إذا ترك المصلّي الذكر في الركوع،
فإن كان عامدا و ملتفتا إلى أنّه واجب بطلت صلاته، و إن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم، فإن التفت قبل رفع الرأس أتى به، و إن التفت بعد رفع الرأس فلا شيء عليه و صحّت صلاته.
(مسألة 655): إذا أتى المصلّي بالذكر في الركوع غير مطمئنّ و لا مستقرّ،
فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا إلى اعتباره بطلت صلاته، شريطة أن يقصد بهذا الذكر أن يكون من واجبات صلاته، و إلّا لم تبطل، و إن كان ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعيّ صحّت صلاته، و لا يجب عليه إعادة الذكر، و إن انتبه إلى واقع الحال قبل رفع الرأس من الركوع، و كذلك إذا صار مضطربا و غير مطمئنّ بسبب قاهر.