1- واجب لنفسه، كغسل الأموات، فإنّ وجوبه ليس من أجل شيء آخر.
2- واجب لغيره، و هو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر، كغسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الميّت.
و منه مستحبّ كالأغسال الّتي هي كثيرة، و لها أوقاتها الخاصّة، و مواقعها المخصوصة شرعا، و ستأتي الإشارة إليها.
فهنا مباحث:
المبحث الأوّل غسل الجنابة
و فيه فصول:
الفصل الأوّل ما تتحقّق به الجنابة
الجنابة أمر معنويّ اعتباريّ شرعيّ، و سببه أمران:
الأوّل: خروج المنيّ من الموضع المعتاد،
و هو القبل، فإنّه موجب للغسل شرعا، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في النوم، قليلا كان أم كثيرا، بالجماع أو بغيره، مع لذّة و دفق أو بدونهما، فإذا علم