وجب قضاؤه على- الأحوط وجوبا- و إن كان غير معيّن وجب استئنافه من جديد، و كذا يجب القضاء على- الأحوط لزوما- إذا كان مندوبا، و كان الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه.
(مسألة 1107): إذا باع أو تاجر و هو معتكف بطل اعتكافه،
و لكن بيعه و شراؤه و كذلك تجارته لم يبطل.
(مسألة 1108): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا،
وجبت الكفّارة، و الأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، و هل كفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان أو ككفّارة الظهار؟
و الجواب: أنّ الأحوط وجوبا أن يكفّر على نحو الترتيب ككفّارة الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت كفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان و الاخرى لإفساد الاعتكاف، و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفّارة ثالثة لمخالفة النذر، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد أكرهها، وجبت كفّارة رابعة عنها على الأحوط الأولى.