responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 88

الفصل الثالث أقلّ الحيض و أكثره

أقلّ الحيض و أدناه ما يستمرّ ثلاثة أيّام و لو في باطن الفرج، شريطة خروجه منه في البداية إلى الخارج، و ليلة اليوم الأوّل كليلة اليوم الرابع خارجتان، و الليلتان المتوسّطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة، فإذا رأته في ظهر يوم الخميس وجب أن يستمرّ إلى ظهر يوم الأحد ليلا و نهارا، فإن استمرّ كذلك فهو حيض و إلّا فلا. نعم، لا يضرّ بالاستمرار و الاتّصال عرفا حصول فترات توقّف قصيرة، إذا لم تتجاوز عن الحدّ المألوف لدى النساء، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، و أكثر الحيض و أقصاه عشرة أيّام، فإذا تجاوز العشرة فالزائد ليس بحيض، و أمّا الباقي ففيه تفصيل على ما يأتى شرحه.

أمّا أقلّ الطهر و هو فترة سلامة المرأة عن دم الحيض فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يقل عن عشرة أيّام، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، و الاحتياط لا يترك.

مثال ذلك إذا رأت المرأة دم حيض ثمّ انقطع، و بعد الانقطاع و قبل مرور عشرة أيّام من طهرها و سلامتها من دم الحيض رأت دما بصفة الحيض، ففي مثل هذه الحالة يجب عليها أن تحتاط بالجمع بين ترك الأشياء الّتي تكون الحائض ملزمة بتركها، و الإتيان بالأعمال الّتي تكون المستحاضة ملزمة بالإتيان بها.

تنبيه

أنّ الشروط العامّة لدم الحيض أربعة:

الأوّل: أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين، و لم تتجاوز عن ستّين سنة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست