responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 99

ذات العادة العدديّة فقط

و هي الّتي تستقيم عادتها عددا لا وقتا كالمرأة الّتي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، بأن ترى الدّم في كلّ شهر خمسة أيّام و لكن مرّة تراها في أوّل الشهر و اخرى في وسطه و ثالثة في آخره، فلذلك تسمّى هذه مستقيمة العدد و مضطربة الوقت، و هذه المرأة إذا رأت الدّم بعدد أيّام عادتها أو أكثر فلها حالات:

الاولى: أنّ الدّم إذا كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا،

و إلّا اعتبرته استحاضة على أساس أنّ صاحبة العادة العدديّة تلجأ إلى التمييز بالصفات، فما كان بصفة الحيض تجعله حيضا سواء كان مساويا لعدد أيّام عادتها أم أقلّ أم أكثر، و ما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة، و بذلك تفترق صاحبة العادة الوقتيّة عن صاحبة العادة العدديّة، فإنّ الاولى تلجأ إلى الوقت فما كان في الوقت تجعله حيضا و إن كان بصفة الاستحاضة، و الثانية تلجأ إلى الصفات كما مرّ.

الثانية: أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض أربعة أيّام مثلا و نقت،

ثمّ عاد الدّم بصفة الحيض و تجاوز العشرة من تأريخ رؤية الدّم، فحينئذ إن كان الدّم الثاني أقلّ من عشرة أيّام كالدّم الأوّل وجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و أمّا فترة النقاء بين الدّمين فلا يبعد أن تكون طهرا، و إن كان الاحتياط أولى و أجدر، و لا فرق في ذلك بين أن يكون عدد أيّام عادتها مساويا لفترة الدّم الأوّل أو لا، و إن كان الدّم الثانى يزيد على عشرة أيّام تجعل الزائد على أيّام العادة استحاضة، و تحتاط في أيّام العادة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست