(مسألة 738): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها،
و لا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجر عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل، و مدّ لصلاة النهار.
(مسألة 739): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة،
لا بينها و بين اليوميّة و لا بين بعضها مع بعضها الآخر، و أمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين، من يوم واحد فإنّه يجب أن يقضي الظهر قبل العصر و أن يقضي المغرب قبل العشاء، و أمّا إذا لم تكن مترتّبة كذلك فهو مخيّر في تقديم ما شاء و تأخير ما شاء، كما إذا فاتته صبح و ظهر و مغرب، و على هذا فمن كان عليه قضاء الصلوات اليوميّة سنة كاملة- مثلا- أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب في كلّ يوم من الصبح إلى العشاء و أمكنه أن يختار طريقا آخر فيقضي- مثلا- صلوات الصبح كلّها ثمّ صلوات الظهر كلّها ثمّ صلوات العصر كذلك، أو الظهر و العصر كلّها معا ثمّ صلوات المغرب كلّها ثمّ صلوات العشاء كلّها أو المغرب و العشاء كذلك، فالترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأوّل فواتا فالأوّل غير معتبر من دون فرق بين العلم به و الجهل، ثمّ إنّه يأتي بالصلاة في خارج الوقت بنفس الكيفيّة الّتي يأتي بها في الوقت، فما فات عنه و هو مسافر يقضيه قصرا و لو كان حين القضاء حاضرا في بلدته، و ما فات عنه و هو حاضر يقضيه تماما و إن كان حين القضاء مسافرا، كما أنّ المعيار في وجوب القصر أو التمام إنّما هو بحال الفوت، فإن كان في هذه الحالة مسافرا قضاه قصرا و إن كان في أوّل الوقت حاضرا و إن كان في تلك الحالة حاضرا قضاه تماما و إن كان في أوّل الوقت مسافرا. مثال الأوّل إنسان دخل عليه الوقت و هو حاضر، ثمّ سافر و لم يصلّ إلى أن انتهى الوقت، فإنّ عليه أن يقضيه قصرا. مثال الثاني إنسان دخل