(مسألة 296): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة 297): يكره إدخال الكافور في عين الميّت، و أنفه، و اذنه، و على وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين
يستحبّ أن يجعل مع الميّت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الاخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النّخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف، أو الرمّان، و الرمّان مقدّم على الخلاف، و إلّا فمن كلّ عود رطب.
(مسألة 298): إذا تركت الجريدتان للنسيان، أو نحوه،
فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، و الاخرى عند رجليه.
(مسألة 299): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،
و يلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة و لو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.