و الجهر بالبسملة في اوليي الظهرين، و الترتيل في القراءة و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف على فواصل الآيات، و السكتة بين الحمد و السورة و بين السورة و تكبير الركوع أو القنوت، و أن يقول بعد قراءة التوحيد «كذلك اللّه ربّي» أو «ربّنا» و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين» و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام، و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عمّ و هل أتى و هل أتاك و لا اقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح، و سورة الأعلى و الشمس و نحوهما في الظهر و العشاء، و سورة النصر و التكاثر في العصر و المغرب، و سورة الجمعة في الركعة الاولى و سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، و سورة الجمعة في الاولى، و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الاولى و المنافقون في الثانية من ظهرها، و سورة هل أتى في الاولى و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين، و تستحبّ في كلّ صلاة قراءة القدر في الاولى و التوحيد في الثانية، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، اعطي أجر السورة الّتي عدل عنها مضافا إلى أجرهما.
(مسألة 638): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس،
و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين، إلّا سورة التوحيد، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الاولى و الثانية.
(مسألة 639): يجوز تكرار الآية و البكاء،
و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن، و يجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» مع قصد القرآنية، و كذا إنشاء الحمد بقوله: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ» و إنشاء المدح بمثل «الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ».
(مسألة 640): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة، يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،