(مسألة 415): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة طهارة بدن المصلّي و توابعه
من شعره، و ظفره، و نحوهما، و طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك على الأحوط.
(مسألة 416): الغطاء الّذي يتغطّى به المصلّي إيماء إن كان ملتفا به المصلّي
بحيث يصدق أنّه صلّى فيه وجب أن يكون طاهرا، و إلّا فلا.
(مسألة 417): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،
و هو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.
(مسألة 418): كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،
فلا يجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة 419): إذا كان ثوب المصلّي أو بدنه أو مسجده نجسا و كان جاهلا بمانعيّة النجاسة في الصلاة و صلّى في هذه الحالة،
فحينئذ إن كان جاهلا مركّبا حكم بصحّة صلاته حتّى و لو كان عن تقصير، و إن كان بسيطا فإن كان معذورا فيه كما في موارد الجهل بالحكم بعد الفحص حكم بصحّة صلاته أيضا، و إن لم يكن معذورا فيه كالجهل بالمانعيّة أو الجزئيّة أو الشرطيّة قبل الفحص حكم ببطلان صلاته و لزوم إعادتها، و على هذا فمن صلّى في ثوب علم بوجود