و سببه خروج دم الحيض الّذي تراه المرأة البالغة الّتي تعتاد قذفه في دورة شهريّة غالبا، و إذا انصبّ الدّم من الرحم و تحرّك منه إلى فضاء الفرج، فإن لم يخرج منه إلى الخارج لم يجر عليه حكم الحيض، و إن خرج منه إلى الخارج و لو قليلا في البداية جرى عليه حكم الحيض، و إن انقطع بعد ذلك و ظلّ في فضاء الفرج.
(مسألة 217): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما،
أدخلت قطنة و تركتها مليّا، ثمّ أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوّقة بالدّم، دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من العذرة، و إن كانت مستنقعة بالكامل أو أكثرها فهو من الحيض، و لا يصحّ عملها بقصد الأمر الجزميّ من دون ذلك.
(مسألة 218): إذا تعذّر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب،
فإن كانت حالتها السابقة الحيض بنت عليه، و إن لم تكن أو كانت جاهلة بها فعليها أن تحتاط بالجمع، بأن تفعل ما تفعله الطاهر، و تترك ما تتركه الحائض،