responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 348

بالرابعة، و إذا ظنّ بالثلاث ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.

(مسألة 886): تقدّم أنّ الشكّ في سبع صور من الصور التسع الّتي تقدّم بيانها

لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط، و هل صلاة الاحتياط واجبة و لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة بكاملها من الأوّل، أو يجوز تركها و إعادة الصلاة بكلّ واجباتها من جديد؟

و الجواب: الأقرب جواز ذلك، و الأحوط أن تكون الإعادة بعد إكمال الصلاة بفعل المنافي.

(مسألة 887): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط

فلا بدّ فيها من النيّة و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتا حتّى في البسملة على الأحوط الأولى و الركوع و السجود و التشهّد و التسليم، و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف من جديد.

(مسألة 888): إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،

و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.

(مسألة 889): إذا تبيّن له نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط،

فعليه أن يقوم لإكمال صلاته بركعة أو أكثر لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام و يقرأ ما يقرأه المصلّي في الركعة الرابعة و ألغى ما كان قد أتى به من التشهّد و التسليم، و إذا تبيّن له النقص في أثنائها و هو يؤدّيها من قيام، فإذا افترض أنّ ركعة الاحتياط مطابقة للناقص فيفرضها مكمّلة لصلاته و لا شي‌ء عليه. نعم، إذا تبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط قبل أن يركع و هو يؤدّيها من جلوس، ألغى ما أتى به من ركعة الاحتياط، و يقوم و يأتي بالركعة الناقصة لإتمام صلاته من دون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست