يتحقّق منه الوضوء فالواجب عليه التيمّم، و في الحالتين التاليتين و هما الحالة الثانية و الثالثة، فيمكن للمكلّف أن يتوضّأ و لكنّه لا يكون مأمورا بالوضوء شرعا بل وظيفته التيمّم، و لكن إذا أصرّ على الوضوء و حصل على الماء متحمّلا كلّ الصعوبات من الحرج و الضرر وجب عليه أن يتوضّأ و صحّ منه.
(مسألة 340): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم برجاء إدراك الواقع،
صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء.
(مسألة 341): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يكون السعي إليه حرجيّا و مشقّة عظيمة.
(مسألة 342): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده
فهل تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إذا احتمل العثور على الماء لو أعاده لاحتمال تجدّد وجوده؟
و الجواب: الأظهر وجب إعادة الطلب في هذا الفرض. نعم، لو لم يتجدّد احتمال وجوده بعد دخول الوقت، لم تجب الإعادة.
(مسألة 343): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،
فلا تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاة، و أمّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده فالأظهر عدم وجوبها و إن كان الاحتياط في محلّه.
(مسألة 344): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،
كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك، و كذلك إذا كان في طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل كما مرّ.
(مسألة 345): إذا ترك المكلّف طلب الماء في المساحات المذكورة حتّى ضاق الوقت استحقّ العقوبة.