(مسألة 681): يستحبّ التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير،
و وضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه، قيل: و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه.
(مسألة 682): يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم،
و لكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
(مسألة 683): إذا نسي القنوت و هوى،
فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و الأحوط لزوما ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، و إذا تركه عمدا في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة 684): الظاهر أنّه لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّ،
و إن كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة.
الفصل الثاني عشر في التعقيب
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء، و منه أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، و منه- و هو أفضله- تسبيح الزهراء (عليها السلام) و هو التكبير أربعا و ثلاثين، ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثا و ثلاثين، و منه قراءة الحمد، و آية الكرسيّ و آية شهد اللّه، و آية الملك، و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.