(مسألة 61): لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه
و لو بالفحوى حتّى الوقف الخاصّ بل في الطرق غير النافذة من دون إذن أربابها، و كذلك يحرم التخلّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
(مسألة 62): يجوز على الأظهر التخلّي في المدارس أو نحوها الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها،
و أنّه خاصّ للطلاب الساكنين فيها أو عامّ، و كذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء فيها أو الغسل.
الفصل الثاني كيفيّة غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء، و أمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل.
(مسألة 63): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
إذا حصل النّقاء بالأقلّ.
(مسألة 64): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة 65): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،
و أمّا العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، و لكن لا يطهر المحلّ بهما على الأظهر.