responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 186

1- الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بالماء القليل اعتبر مرّتين، و إذا غسل بالماء الكثير كالجاري كفى مرّة واحدة.

2- الإناء الّذي يستعمل في الطعام و الشراب، إذا شرب الكلب منه أو ولغ فيه، يغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشي‌ء من الماء أوّلا، ثمّ غسل بالماء، فإن كان بالماء القليل فمرّتين و الأحوط ضمّ المرّة الثالثة إليهما أيضا، و يلحق بذلك لطع الكلب الإناء من دون شرب على الأحوط، و إن كان بالماء الكثير أو الجاري فمرّة واحدة.

3- الأشياء الّتي تنفذ فيها النجاسة المائعة كالملابس و الفراش و الوسائد و غيرها إذا تنجّست بتلك النجاسة و نفذت في أعماقها، فإن غسلت بالماء القليل وجب فركها و دلكها عند عمليّة الغسل و التطهير على الأحوط، و إن غسلت بالماء الكثير كفى نفوذ الماء فيها.

4- أواني الطعام و الشراب إذا تنجّست بصورة عامّة، فإن غسلت بالماء القليل فثلاث مرّات، و إلّا كفى مرّة واحدة.

(مسألة 451): إذا تنجّس مثل الصابون، و الطين و الخزف و الخشب و الخبز و نحوها،

و نفذت النجاسة في أعماقها، كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء و تسرّبه إليها، على الرغم من أنّ المتسرّب من الماء إلى الأعماق ليس إلّا مجرّد رطوبات، و لا يتحقّق بذلك الغسل و الاستيلاء، و لكن مع هذا يحكم بطهارة أعماقها و بواطنها، على أساس ما هو المرتكز في أذهان العرف العامّ من أنّ تطهير كلّ شي‌ء و غسله بحسبه، و عليه فيمكن تطهير الباطن بأحد الطريقين: الأوّل بوضعه في الماء حتّى يتسرّب إلى أعماقه، و الآخر: أن يصبّ الماء عليه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس، و يزول بذلك الاستقذار العرفيّ لاستهلاك الأجزاء‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست