responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 373

و بالعكس، و مع ذلك إذا سمع المسافر أذان البلد لم يكن متأكّدا و واثقا بالوصول إلى حدّ الترخّص، إذ يحتمل أنّ عدم رؤيته كان مستندا إلى سبب داخليّ أو خارجيّ أو أنّ سماعه الأذان كان كذلك، فإنّ وظيفته حينئذ أن يتمّ.

(مسألة 935): المدار في السماع، سماع أدنى فرد المسافر الاعتياديّ و أقلّه،

و كذلك في الصوت المسموع مع توفّر سائر الشروط من انبساط الأرض و اعتدال الجوّ و غيرهما، و كذا الحال في الرؤية كما مرّ.

(مسألة 936): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،

فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام على المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال كما نشير إليه في المسألة الآتية.

(مسألة 937): إذا شكّ المسافر من بلدته في الوصول إلى حدّ الترخّص

بنى على عدمه، فيبقى على التمام إلى أن يعلم بالوصول إليه، و أمّا في الرجوع إلى بلدته فالأقوى عدم اعتبار حدّ الترخّص فيه. و كذلك لا يعتبر حدّ الترخّص للمقيم عشرة أيّام في بلد و للمتردّد ثلاثين يوما في مكان، فإنّ حكمهما القصر بمجرّد الخروج عن محلّ الإقامة و محلّ التردّد و البدء بقطع المسافة و لو بخطوة واحدة، و لا يتوقّف على الوصول إلى حدّ الترخّص.

(مسألة 938): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا،

كما أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوّ.

(مسألة 939): إذا اعتقد الوصول إلى نقطة تخيّل أنّها حدّ الترخّص فصلّى فيها قصرا، ثمّ بان أنّه لم يصل

بطلت صلاته، و حينئذ فإن بنى على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست