الاولى: أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة كالسياقة و الملاحة و المكاراة و نحوها،
و من يمارس السياقة في المسافة الشرعيّة كبين النجف و بغداد مثلا، فوظيفته التمام في الطريق ذهابا و إيابا و في المقصد، بلا فرق بين أن تكون ممارسته لها باجرة أو تبرّعا، فإنّ من تبرّع بالعمل كسائق لدى شخص تعتبر السياقة له مهنة و عملا.
الثانية: أنّ من يكون عنده سيّارة فيسوقها مستمرا و يقطع بها المسافات كلّ يوم،
و لكن لغاية التنزّه و قضاء الوقت، أو يسافر بها لزيارة المشاهد المشرّفة، كمن كان ساكنا في النجف الأشرف و يسافر بسيّارته إلى كربلاء كلّ يوم للزيارة، فيزور و يرجع، فلا يعتبر السفر عملا و مهنة له، فإنّه لو سئل ما هو عمل هذا الشخص، لا يقال إنّ عمله التنزّه أو الزيارة أو السياقة فلذا تكون وظيفته القصر.
الثالثة: أنّ من كانت مهنته السفر كالسائق، و يشتغل بسيّارته بين النجف و بغداد،
فهل يعتبر في وجوب التمام عليه أن يمارس مهنته في كلّ يوم أو بين يوم و آخر أو في كلّ اسبوع مرّتين، أو يكفي أن يمارسها في كلّ اسبوع أو اسبوعين مرّة واحدة؟
و الجواب: أنّه يكفي أن يمارسها في كلّ اسبوع مرّة واحدة.
الرابعة: أن تكون مهنته شيئا آخر غير السفر، و لكنّه يسافر من أجل أن يمارس عمله و مهنته في السفر،
كما إذا كانت مهنته في بلدة اخرى تبعد عن بلدته بقدر مسافة. مثال ذلك: بغداديّ يشتغل في الحلّة كطبيب أو مهندس أو عامل أو موظّف حكوميّ، فإنّه إذا سافر إلى الحلّة كلّ يوم لممارسة عمله فيها و يرجع إلى بلدته في نفس اليوم بعد انتهاء عمله يتمّ في الحلّة و في الطريق ذهابا و إيابا، و كذلك إذا مكث في الحلّة اسبوعا ثمّ يعود في عطلة الاسبوع إلى بلدته،