من الإنسان و من كلّ حيوان بريّا كان أو بحريّا، و سواء أ كان خروجهما من القبل و الدبر أو من غيرهما بصورة اعتياديّة أو غير اعتياديّة، و يستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان:
الأوّل: الحيوان المأكول لحمه شرعا، سواء كان من الطيور أم من سائر الأصناف، كالغنم و البقر و الإبل و الخيل و البغال و الدجاج و غير ذلك، شريطة أن لا يصبح جلّالا بالعيش على العذرة مدّة، حتّى يشتدّ لحمه، و إلّا حرم أكله و أصبح بوله نجسا ما دام على هذه الحالة، و موطوء الإنسان. نعم، الحكم بنجاسة خرئهما، لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمها، و إن كان الاحتياط في محلّه.
الثاني: البول و الخرء من الطيور بكلّ أصنافها من المأكول و غير المأكول.
الثالث: البول و الخرء من الحيوان الّذي ليس له دم سائل.
و قد تسأل: أنّ بول السمك المحرّم الّذي هو حيوان لحميّ و لكن ليس له