تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، و الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجّس الماء بملاقاة المحلّ.
ثمّ إنّ الميّت يغسّل ثلاثة أغسال:
الأوّل: بماء السدر.
الثاني: بماء الكافور.
الثالث: بماء القراح.
كلّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيّ و لا بدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، و من النيّة على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة 260): إذا كان المغسّل غير الوليّ
فلا يجوز له أن يزاحم الوليّ، و أمّا إذا لم يكن مزاحما له فهل يجب عليه أن يستأذن منه؟
و الجواب: أنّ عدم الوجوب غير بعيد، و إن كان الأحوط و الأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ المالك، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانية و هم الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعيّ.
(مسألة 261): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،
و الذكور مقدّمون على الإناث، و في تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد و الجدّ على