العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة، و إذا اعتقد بأنّه سيبرأ في آخر الوقت، و يصبح متمكّنا من الوضوء التامّ، وجب عليه أن ينتظر إلى الفترة الأخيرة من الوقت حتّى يبرأ، و يتوضّأ اعتياديّا، و يصلّي، و لو استعجل و الحالة هذه و توضّأ وضوء الجبيرة و صلّى لم يكفه ذلك.
(مسألة 130): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر- مثلا- فعمل بالجبيرة، ثمّ تبيّن عدم الكسر في الواقع،
لم يصح الوضوء، و كذا إذا تحقّق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، فإنّ الظاهر عدم صحّة وضوئه أيضا، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا، و كان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه، إلّا إذا كان الضرر ضررا خطيرا بحيث يكون تحمّله حراما شرعا، و كذلك يصحّ لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضّأ، ثمّ تبيّن عدم الضرر، و إنّ وظيفته غسل البشرة، شريطة أنّه كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير، و أمّا إذا كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرّم بطل وضوؤه.
(مسألة 131): في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم،
الأحوط وجوبا الجمع بينهما.
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
منها: طهارة الماء و إطلاقه، و إباحته،
و لا يشترط فيه إذا كان طاهرا عدم استعماله في التطهير من الخبث، و لا في رفع الحدث الأكبر، و لا الأصغر، و إذا كان هناك ماءان عند المكلّف، أحدهما مطلق، و الآخر مضاف، و كلاهما