(مسألة 656): لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه
من أرض و نحوها، و لا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر
على نحو ما تقدم في الركوع، فإذا اختار التسبيحة الكبرى فعليه أن يبدّل العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه،
كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر و مستقرّة،
و إذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثمّ يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنّا،
ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية.
السادس: تساوي موضع جبهته و موقفه،
إلّا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدّر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق بين الانحدار و التسنيم، فيما إذا كان الانحدار ظاهرا، و أمّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور، و إن كان هو الأحوط استحبابا، و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
السابع: أن يكون مسجد الجبهة طاهرا،
و لا يعتبر هذا الشرط في سائر المساجد، فلو صلّى في مكان متنجّس و كان موضع الجبهة طاهرا، كفى ذلك و صحّت صلاته، شريطة أن لا تكون نجاسته مسرية، و إلّا بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن.
الثامن: يعتبر في مسجد الجبهة، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلّي أن يمكّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود،
فلا يجوز السجود على مثل الطين الّذي لا يتاح فيه ذلك، و أمّا إذا لم يجد المصلّي موضعا للسجود عليه