(مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق
يخرج بلا لذع و حرقة، عكس دم الحيض، و ربّما كان بصفاته و لا يشترط فيه شيء من الشرائط العامّة للحيض المتقدّمة، و لهذا لا حدّ لكثيره و لا لقليله و لا للطهر المتخلّل بين أفراده، و يتحقّق قبل البلوغ و بعده و بعد اليأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه، فإذا كانت المرأة على وضوء و خرج منها دم الاستحاضة و لو بمعونة القطنة بطل وضوؤها، و عليها أن تتطهّر بالغسل أو الوضوء على التفصيل الآتي، و إذا لم يظهر دم الاستحاضة و لم يبرز إلى الخارج و لو بالواسطة فلا أثر له حتّى لو تحرّك من مكانه إلى فضاء الفرج، فإنّ بقاءه في باطنه لا يكفي في بقاء حدثيّته. نعم، إذا خرج إلى الخارج و لو بالواسطة ثمّ انقطع و بقي في فضاء ذلك المكان الخاصّ كفى ذلك في بقاء حدثيّته و انتقاض الطهارة به، كما تقدّم في الحيض.
(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسّطة و كثيرة.
الاولى: ما يكون الدّم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها و يسيل منها.
(مسألة 238): إذا شكّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هي الصغرى أو الوسطى