منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، و الصوم فيه مع الشكّ في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، و صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه، و الولد من غير إذن والده.
(مسألة 1091): يحرم صوم العيدين، و صوم أيّام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك الحجّ،
و يوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أمّا زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخير الإفطار و لو إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نيّة الصوم، و الأحوط لزوما عدم صوم المملوك تطوّعا من دون إذن السيّد، و الأقوى في الزوجة الجواز إذا لم يمنع عن حقّ زوجها، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.