responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 378

فيه واقعا و بين يوم الجمعة الثانية عشرة أيّام كاملة، و لكنّه لا يدري بذلك، و هذا لا يضرّ بعد ما نوى الإقامة في واقع العشرة الّذي هو الموضوع لوجوب التمام دون اسمها، و مثل هذا يتمّ صلاته، و هذا بخلاف ما إذا علم المسافر يوم وروده فيه و أنّه زوال يوم الأربعاء، و لكنّه متردّد في أنّه هل يبقى في البلد إلى زوال يوم الجمعة الثانية أو زوال يوم السبت الثاني، فكان حكمه القصر و إن بقي اتّفاقا إلى يوم السبت، و من هذا القبيل ما إذا نوى المسافر الإقامة من يوم الواحد و العشرين إلى آخر الشهر، و تردّد الشهر بين التامّ و الناقص، فإنّه لا يكون عازما على إقامة عشرة أيّام على كلّ تقدير بل على تقدير أن يكون الشهر تامّا لا مطلقا، باعتبار أنّه ليس لعنوان آخر الشهر واقع معيّن في الخارج بل هو مردّد بين اليوم العاشر أو التاسع، و عليه فمن قصد الإقامة من يوم الواحد و العشرين إلى آخر الشهر، فمعناه أنّه قصد الإقامة إمّا إلى اليوم التاسع أو العاشر فلذلك يكون باطلا.

(مسألة 948): تجوز الإقامة في البريّة،

و لا مانع من الخروج إلى ما دون المسافة من الأماكن البعيدة شريطة أن لا يبيت فيها كما مرّ.

(مسألة 949): إذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثمّ ذهل عن سفره و إقامته لسبب أو آخر،

و صلّى الظهرين أو العشاء تماما لا من أجل أنّه مسافر مقيم بل لتخيّله أنّه في بلده و حاضر و ليس بمسافر، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟

و الجواب: أنّه لا يكفي، لأنّ كفاية الصلاة تامّة للبقاء على التمام إنّما هي فيما إذا كانت مستندة إلى قصد الإقامة، و من هنا لا يكفي في البقاء على التمام إذا صلّى المقيم صلاة العشاء أو الظهرين تامّة قضاء و بدلا عمّا فات عنه في الوقت كذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست