responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 319

الإمام إذا وقف في الأعلى لم يجز للمأموم أن يقف في نقطة منخفضة عن موقف الإمام بشبر أو أكثر. نعم، لا بأس بالتسريحيّ الّذي يصدق معه كون الأرض منبسطة عرفا، كما لا بأس بالدفعيّ اليسير إذا كان دون الشبر، و لا بأس أيضا بعلوّ موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.

الثالث: أن لا تكون الفواصل و الفراغات بين الإمام و المأمومين و بين صفّ و صفّ و بين المأمومين في كلّ صفّ أزيد ممّا لا يتخطّاه الإنسان بخطوة واسعة

من أكبر خطوات الإنسان الاعتياديّ، و حدّد شرعا بمقدار مسقط جسد الإنسان العاديّ إذا سجد، فإذا كانت الفراغات و الفواصل بين صفوف المأمومين أو بينهم و بين الإمام أو بين أنفسهم أزيد من ذلك لم تصح الجماعة.

(مسألة 811): البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم، إذا كان البعد متحقّقا في تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلا بالمأمومين من جهة اخرى، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل فطرفه و إن كان بعيدا عن الصفّ الأوّل، إلّا أنّه لا يقدح في صحّة ائتمامه، لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه، و كذا إذا تباعد أهل الصفّ الثاني بعضهم عن بعض، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم، لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم. نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعيد منهم عن المأموم الّذي هو في جهة الإمام بما لا يتخطّى، بما أنّه لا يتّصل من الجهة الاخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،

و أمّا مساواتهما في الموقف فهي تختلف باختلاف الحالات و ذلك، لأنّ الإمام إذا كان رجلا و كان المأموم متعددا لم يجز للمأمومين أن يساووه، فضلا عن أن يتقدّموا عليه، و أمّا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست