و كيفيّة التيمّم أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا، و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى.
(مسألة 358): لا يجب المسح بكلّ من الكفّين بكامله،
بل يكفي المسح ببعض كلّ منها على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.
(مسألة 359): المراد من الجبهة الموضع المستوي،
و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة 360): الأظهر اعتبار تعدّد الضرب في التيمّم
بأن يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، بلا فرق في ذلك بين أن يكون التيمّم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء.
و قد تسأل: هل يعتبر الترتيب بين الضربتين بمعنى أنّ على المكلّف أن يضرب كفّيه على الأرض و يمسح بهما وجهه، ثمّ يضربهما عليها مرّة اخرى و يمسح بهما يديه من الزند إلى أطراف الأصابع، أو يكفي أن يضرب كفّيه على الأرض مرّتين، ثمّ يمسح بهما أوّلا وجهه ثمّ يديه؟
و الجواب: أنّ الأوّل لو لم يكن أظهر فلا أقلّ أنّه أحوط.