يستحبّ الأذان و الإقامة استحبابا مؤكّدا في الفرائض اليوميّة، أداء و قضاء، حضرا و سفرا، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا كان أو امرأة، و يتأكّد هذا الاستحباب بالنسبة إلى الرجال خاصّة، و يتأكّدان في الأدائيّة منها، و خصوص المغرب و الغداة، و أشدّهما تأكّدا الإقامة، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل و لا في الفرائض غير اليوميّة.
(مسألة 569): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر،