(مسألة 1081): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب،
و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه، و إذا أفطر، فهل عليه كفّارة؟
و الجواب: نعم على الأحوط، إمّا قبل الزوال فيجوز، و إمّا الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا، و إن كان الأحوط استحبابا ترك الإفطار بعد الزوال.
(مسألة 1082): يجب على وليّ الميّت- و هو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر،
من مرض أو سفر أو نحوهما، بل الأقوى وجوب قضاء جميع ما فات عنه، و إن كان عن عمد أو أتى به فاسدا، و الأظهر إلحاق الامّ بالأب في ذلك أيضا. نعم، ما لا يجب على الأب أو الامّ قضاؤه من الفوائت لا يجب قضاؤه عنه على وليّه، و إذا تساوى اثنان من أولاده في السنّ كان القضاء عليهما بنحو الوجوب الكفائيّ، فإن أدّى أحدهما سقط عن الآخر و إلّا كانا آثمين معا، و إن أدّى أحدهما قسما و أدّى الآخر قسما آخر تحقّق المطلوب أيضا نظير ما تقدّم في قضاء الصلاة.
(مسألة 1083): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير،
و يكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل، و يوم من الشهر الثاني متتابعا.
(مسألة 1084): كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر،
كالسفر الّذي اضطرّ إليه أو الحيض أو النفاس أو المرض بنى على ما مضى من الصيام عند ارتفاع العذر، و إن كان العذر بفعل المكلّف كالسفر إذا كان مضطرّا إليه، أمّا إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، و من العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر