responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 330

(مسألة 839): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الاخيرتين

جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة المطلقة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، و إن تبيّن كونه في الاوليين لا يضرّه.

(مسألة 840): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها و كانت اولى صلاته و يتابعه في القنوت

و كذلك في الجلوس للتشهّد، و يستحبّ أن يكون جلوسه متجافيا كما يستحبّ له التشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس و يتشهّد و يسرع للنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة و يتابع الإمام في ركوعه و يكون هو في الركعة الثالثة و إمامه في الركعة الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة فإمامه جلس يتشهّد و يسلّم و هو بإمكانه أن يغادر الإمام جالسا و ينهض للركعة الرابعة و بإمكانه أن يجلس متابعة له و يتشهّد حتّى إذا سلّم الإمام قام إلى الرابعة و أكمل صلاته منفردا.

(مسألة 841): يجوز لمن صلّى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما،

و كذا إذا كان قد صلّى جماعة إماما أو مأموما، فإنّ له أن يعيدها في جماعة اخرى إماما و أمّا إعادتها مأموما فهي محلّ إشكال بل منع، و الأظهر عدم صحّة ذلك فيما إذا صلّى كلّ من الإمام و المأموم منفردا، و أراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته.

(مسألة 842): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة

اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 843): لا تشرع الإعادة منفردا، إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى،

و إن كانت صحيحة ظاهرا.

(مسألة 844): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست