حكما إلزاميّا، و الرأي الثاني حكما ترخيصيّا، لم يجب عليه إعلام مقلّديه بذلك.
و إن كان الأمر بالعكس أو كان كلاهما حكما إلزاميّا فهل يجب عليه الإعلام؟
و الجواب: أنّ الرأي الثاني له إن كان ممّا يعذر فيه الجاهل لم يجب عليه الإعلام، و إن كان ممّا لا يعذر فيه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام.
(مسألة 30): إذا أخبره ثقة بفتوى من مرجعه في التقليد، و أخبره ثقة آخر بفتوى اخرى مخالفة للفتوى الاولى، فما ذا يصنع المقلّد؟
و الجواب: أنّ الثقتين إن كانا يخبران عن زمن واحد فقد سقطا معا بالتعارض، فلا يمكن للمقلّد أن يعتمد على أيّ واحد منهما، بل وظيفته الاحتياط إلى أن يتبيّن له الحال، و إن كانا يخبران عن زمنين مختلفين، بأن يخبر أحدهما قبل سنة و يخبر الآخر قبل فترة قصيرة، وجب على المقلّد العمل بما نقل إليه من الفتوى في الزمن المتأخّر.
(مسألة 31): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة الثابتة للإنسان العادل كالعادة،
و هي الّتي يعصم الإنسان بها عن المزالق و الانحرافات في جادّة الشريعة المقدّسة، و يسلك فيها السلوك المستقيم الطبيعيّ، و يضرّها الانحراف عن الجادّة عامدا و ملتفتا بارتكاب المعاصي من دون عذر شرعيّ، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة و الكبيرة، و في عدد الكبائر خلاف. و قد عدّ من الكبائر الشرك باللّه تعالى، و اليأس من روح اللّه تعالى، و الأمن من مكر اللّه تعالى، و عقوق الوالدين و هو الإساءة إليهما، و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، و أكل الربا، و الزنى، و اللواط، و السحر، و اليمين الغموس الفاجرة و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حقّ امرئ أو منع حقّه خاصّة كما قد