(مسألة 475): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ و مزجه به،
و كذلك سائر المائعات المتنجّسة، فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاك.
(مسألة 476): إذا تنجّس التنّور بكلّ جوانبه و أطرافه و أرضه،
أي بتمام سعته، يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه، و بذلك يطهر و لا حاجة إلى التعدّد و لو كان متنجّسا بالبول، و قد مرّ أنّ غسالة المتنجّس الخالي من عين النجاسة محكومة بالطهارة شرعا و إن كان غسله بالماء القليل.
الثاني: من المطهّرات الأرض،
فإنّها تطهّر باطن القدم، و ما توقى به كالنعل و الخفّ و الحذاء، و نحوها، بالمسح بها أو المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها، أو المشي عليها، و يشترط على الأقوى كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها، و أمّا إذا حصل بطريقة اخرى فلا تكون الأرض مطهّرة له.
(مسألة 477): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضا،
من حجر أو تراب أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجصّ و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها و كونها يابسة و جافّة.
(مسألة 478): في إلحاق ظاهر القدم و عيني الركبتين و اليدين،
إذا كان المشي عليها، و كذلك ما توقى به كالنعل و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم القريبة من الباطن، إشكال بل منع.
(مسألة 479): إذا شكّ في طهارة الأرض
يبني على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شكّ أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشي أو الوقوف على الأرض أو بطريقة اخرى فلا يجوز الاكتفاء في التطهير بالأرض، بل يجب غسلها بالماء عندئذ.