responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 103

العادة وجب عليها الاحتياط في تمام مدّة الدّم، مثال ذلك امرأة نسيت أيّام عادتها الشهريّة وقتا و عددا و رأت الدّم بصفة الحيض و تجاوز العشرة، و حينئذ فإن كانت لا تعلم بمجي‌ء أيّام عادتها خلال أيّام الدّم جعلت حيضها أيّام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات كما إذا كانت لا تدري أنّ أيّام عادتها خمسة أو سبعة فتجعل حيضها سبعة أيّام و الباقي استحاضة، و إن كانت تعلم بمجي‌ء أيّام عادتها خلال أيّام الدّم و لكن ليس بمقدورها أن تحدّد تلك الأيّام بالضبط وجب عليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في تمام فترة الدّم.

المرأة المبتدئة

و هي الّتي ترى الدّم لأوّل مرّة، و هذه المرأة إذا رأت الدّم فلها حالات:

الاولى: أن لا يتجاوز دمها العشرة،

ففي هذه الحالة إن كان الدّم بصفة الحيض اعتبرته حيضا و إلّا فاستحاضة.

الثانية: أن يتجاوز دمها العشرة و كان طيلة المدّة بلون الحيض،

ففي هذه الحالة وظيفتها أن ترجع إلى عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنّ حيضا و الباقي استحاضة، و إذا لم توجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيّام و الباقي استحاضة، و اختيار الستّة أو السبعة موكول إليها، و إن كان الأحوط و الأجدر بها أن تحتاط في الشهر الأوّل من اليوم الثامن إلى العاشر و في الشهر الثاني من اليوم الرابع إلى السادس بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة.

الثالثة: أن يكون الدّم طيلة المدّة بصفة الاستحاضة،

ففي هذه الحالة تجعله استحاضة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست