الحادية عشر: أنّ المهن أو الحرف الّتي لا تتطلّب السفر و لا تبتني عليه كالوعظ و الخطابة و التجارة و نحوها من الأعمال،
فإنّه كما يمكن القيام بها في السفر كذلك يمكن القيام بها في الحضر، مثلا الخطيب قد يستدعى إلى بلدة تبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة و يسافر إليها كلّ يوم أو يومين إلى شهر أو شهرين، و هذا السفر منه من السفر الاعتياديّ و وظيفته فيه القصر، و كذلك الحال في سائر أصحاب المهن و الحرف، و لكن لو توقّف ممارسة الخطيب أو التاجر أو غيرهما مهنته على السفر و يزاولها فيه، بحيث يصدق عليه أنّ عمله السفر، فيتمّ في صلاته، و لا فرق في ذلك بين أن يكون في معظم أوقات السنة أو في بعضها كالخطيب، فإنّه يمارس الخطابة و الوعظ في بعض أوقات السنة كشهري محرّم و صفر.
الثانية عشر: تاجر ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة،
و يتردّد على معمله في ذلك البلد يوميّا أو يقيم هناك يومين أو أكثر أو اسبوعا حسب متطلّبات المعمل، ثمّ يرجع إلى أهله، فعليه أن يتمّ في معمله و في الطريق ذهابا و إيابا، هذا شريطة أن لا يتّخذ معمله في البلد الّذي أنشأ المعمل فيه مقرا و وطنا له، و إلّا فوظيفته القصر في الطريق.
يتلخّص من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية:
المعيار الأوّل: أنّ من كان نفس السفر عمله و مهنته كالسائق و الطيّار و الملّاح و غيرهم،
فوظيفته التمام ما دام يزاول مهنته.
المعيار الثاني: أنّ من كان عمله و مهنته يتوقّف على السفر و مرتبط به، فيسافر من أجل ممارسة مهنته و عمله فيه،
فإنّه يتمّ ما دام يزاول السفر من أجل ذلك، و أمّا إذا تحوّل سفره من أجل العمل و المهنة إلى السفر للتنزّه أو