و تقوم مقامه البيّنة بل و إخبار الثقة، و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، و قبورهم و محاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و مع تعذّر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصّل له و لو كان ظنّا، و مع الجهل بها صلّى إلى أيّ جهة شاء، و الأحوط استحبابا أن يصلّي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و إلّا صلّى بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.
(مسألة 519): من صلّى إلى غير القبلة عامدا و ملتفتا، أو جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، بطلت صلاته،
و تجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارج الوقت، و من صلّى إلى جهة معتقدا أنّها القبلة ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، و لا بين المتيقّن و الظانّ و الناسي و الغافل، و أمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، و لا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.