responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 79

و الأحوط الأولى أن يغسل أوّلا تمام النصف الأيمن، ثمّ تمام النصف الأيسر، و لا بدّ في غسل كلّ عضو من إدخال شي‌ء من الآخر من باب المقدّمة، و لا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمّى كيف كان، فيجزئ رمس الرأس بالماء أوّلا، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض و الصبّ على الآخر، و لا يكفي إذا كان العضو في داخل الماء أن يحرّكه و هو في الماء، فإنّ تحريك العضو في داخل الماء ليس غسلا له، و إنّما يحصل الغسل بإدخاله فيه بقصد الغسل، أو صبّ الماء عليه.

ثانيتهما: الارتماس،

و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة، و هي أن يرمس الجنب جميع بدنه في الماء بحيث يستوعب تمام أجزاء البدن، و يغمرها بالكامل، و أن يكون هذا الرمس مرّة واحدة بنظر العرف في مقابل الغسل الترتيبيّ، و إذا كان الشعر كثيفا و متراكما يفرّقه بالتخليل حتّى يعلم بوصول الماء إلى الكلّ عند ارتماسه في الماء، و يرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها.

(مسألة 188): النيّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عمليّة الارتماس،

و لا يكفي أن تكون عند تغطية تمام البدن فقط.

(مسألة 189): يجب على المكلّف أن يقصد الغسل عند إيصال الماء إلى البدن

من دون فرق بين أن يكون ذلك بإسالة الماء عليه، أو بإدخال البدن في الماء بقصد الغسل، و لا يكفي إذا كان البدن أو العضو في داخل الماء أن يحرّكه و هو في الماء بقصد الغسل، و على هذا فمن كان في حوض و غمره الماء، و أراد أن يغتسل بذلك الحوض، فلا يكفي أن ينوى الغسل و هو تحت الماء بتحريك جسده، بل عليه في هذه الحالة أن يخرج مقدارا من بدنه من الماء كرأسه ثمّ يعود إلى الماء‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست