القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدّفن وجب التغسيل، و إذا تجدّدت بعد الدّفن و خيف على الميّت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، و إلّا فالأظهر وجوب النبش و الغسل، و كذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر أو الكافور.
(مسألة 270): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة أو منه
وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدّفن.
(مسألة 271): إذا خرج من الميّت بول أو منيّ، لا تجب إعادة غسله،
و لو قبل الوضع في القبر.
(مسألة 272): يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت على الأظهر،
و لكنّ الأحوط تركه.
شروط المغسّل
و هي امور:
الأوّل: البلوغ،
فلا يجزئ غسل الميّت من الصبيّ حتّى و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح، و لا يمكن للبالغين الاكتفاء به.
الثاني: العقل،
فلا يصحّ غسل المجنون.
الثالث: الإسلام،
فلا يجزئ الغسل من الكافر، فإذا كان الميّت مؤمنا غسله المؤمنون و لا يجزئ غسل غير المؤمن على الأحوط، و إن كان الإجزاء غير بعيد.
الرابع: المماثلة،
بين الميّت و الغاسل في الذكورة و الانوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور: