بإمرار اليد عليه، إذا لم يكن هناك حاجز، و حينئذ فإن وصل إليه الماء فقد غسل، و صحّ وضوؤه، و إلّا لم يجب عليه غسله، سواء أعلم المتوضّئ بذلك تفصيلا أم لا.
(مسألة 91): يجب أن ينوي الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك،
فإذا أدخل يده في الماء، و غمسها حتّى المفصل، من دون قصد الوضوء، ثمّ حرّكها، و أخرجها بقصد الوضوء، لم يصح ذلك، و كذلك إذا صبّ الماء على يده، من دون أن يقصد الوضوء بإيصال الماء إليها، ثمّ يقصده بالمسح على الماء الباقي في يده فإنّه باطل.
و يجب أن يكون الماء بمقدار يستولي على البشرة، و يجري و يتحرّك، و لا يكفي ما هو دون ذلك ممّا يشبه المسح و التدهين.
الواجب الثالث: مسح مقدّم الرأس،
يجب مسح مقدّم الرأس و هو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة، و يكفي فيه المسمّى طولا و عرضا، و الأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، و يكون بنداوة الكفّ اليمنى، بل الأحوط أن يكون بباطنها، و إن كانت لا يبعد كفاية المسح بظاهرها.
(مسألة 92): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم،
بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجزئ المسح عليه.
(مسألة 93): لا تضرّ كثرة بلل الماسح
إذا لم تضر بمفهوم المسح.
(مسألة 94): لو تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها،
بل لا يبعد جواز المسح بالظاهر مع التمكّن من المسح بالباطن، فإن تعذّر فالأحوط أن يكون بالذراع.