يصلّي حال الركوب مع مراعاة الاستقبال مع الإمكان، و الحاصل أنّه يجوز الصلاة في حال الركوب إذا تمكّن من الاستقرار و الاستقبال، و لا تجوز بدون التمكّن من ذلك، إلّا مع الضرورة، و إن لم يتمكّن من الاستقبال، إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكّن من الاستقبال أصلا سقط، و الأحوط استحبابا تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.
(مسألة 561): قد تسأل أنّ المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنّه سيصل إلى المحطّة قبل طلوع الشمس بفترة قليلة،
لا تسع إلّا ركعة واحدة من صلاة الصبح، و تقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، فهل عليه أن يصلّي في القطار أو الطائرة غير مستقرّ، أو ينتظر الوصول إلى المحطّة؟
و الجواب: إن كان بإمكانه أن يصلّي في القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب عليه ذلك، و لا يجوز له التأخير، و إلّا فوظيفته الجمع.
و إن كان الأحوط استحبابا تركه، أمّا اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و لو اختيارا.
(مسألة 563): تستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام
و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثمّ مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل، و أفضل البيوت المخدع.
(مسألة 564): تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)،