responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50

مكشوف يكفي للمسح، و الأحوط وجوبا ضمّ التيمّم إليه أيضا، و في الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو، و يمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم يبق منه مقدار مكشوف يكفي المسح به.

(مسألة 111): اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،

و أمّا الحاجب اللاصق- اتّفاقا- كالقير و أيّ حاجز آخر فإن أمكن رفعه وجب، و إلّا وجب التيمّم، إذا لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلّا جمع بين الوضوء و التيمّم.

(مسألة 112): يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر،

و أمّا في غيرها كالعصابة الّتي يعصّب بها العضو لألم أو ورم، و نحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب عليه التيمّم إذا لم يمكن غسل المحلّ لضرر و نحوه.

(مسألة 113): قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال؟

و الجواب: أنّه لا يجري في غسل الميّت، و أمّا في غيره فله حالات:

الاولى: أنّ المصاب بالكسر إذا كان جنبا- مثلا- و كان كسره مكشوفا، فحينئذ إن كان غسل العضو المصاب المكشوف ضرريّا، فوظيفته التيمّم، و إن كان الأحوط ضمّ الغسل مقتصرا بغسل أطراف الموضع المصاب إليه أيضا، و إن لم يكن ضرريّا وجب عليه الغسل بالطريقة الاعتياديّة.

الثانية: إذا كان كسره مجبورا فوظيفته غسل ما ظهر ممّا ليس عليه الجبيرة أو العصابة، شريطة أن يكون في قيام المكلّف بما يتطلّبه الغسل ضرر من فكّ العصابة، و فصلها عن العضو المكسور، و تطهيره إذا كان نجسا، و غسله، أو يكون في شي‌ء من ذلك ضرر، أو يؤدّي إلى تفاقم الكسر أو البطء في البرء،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست