الاولى: الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو احتلام أو غيره، إذا كان واثقا و مطمئنّا بأنّه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من النوم
قبل أن يطلع الفجر، يسمح له أن ينام تاركا للاغتسال معتمدا على الانتباه آخر الليل في وقت يسع للغسل، و في هذه الحالة إذا نام و استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه و يصحّ صومه.
الثانية: إذا لم يكن الصائم واثقا و متأكّدا بذلك،
لا يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل، حيث يحتمل أنّه إذا نام يفوت منه الغسل قبل طلوع الفجر باعتبار أنّه لا يكون معتادا على الانتباه آخر الليل، و في هذه الحالة إذا نام و لم يغتسل و استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر، فعليه أن يمسك ذلك اليوم ثمّ يقضي و يكفّر.
الثالثة: إذا نام الجنب معتمدا على اطمئنانه و وثوقه بالانتباه، و انتبه في أثناء الليل،
و حينئذ فإذا أراد أن ينام ثانيا، فإن كان واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر، يسمح له أن ينام و إلّا فلا، كما هو الحال في النوم الأوّل، و في هذه الحالة الّتي يسمح له بالنوم ثانيا إذا نام واثقا بالانتباه و لم ينتبه و استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر، فالظاهر بطلان صومه و عليه إمساك هذا اليوم تأدبا و قضاؤه بعد ذلك.
الرابعة: أنّ وجوب القضاء لا ينفكّ عن وجوب الكفّارة في النومة الاولى،
فإنّ الصائم في هذه النومة إن كان مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر فنام و لم ينتبه اتّفاقا إلى الفجر، صحّ صومه و لا شيء عليه، و إن لم يكن مطمئنّا بذلك و مع هذا إذا نام و لم يغتسل متعمّدا و استمرّ به النوم إلى الفجر فعليه أن يمسك اليوم تشبها بالصائمين ثمّ يقضي و يكفّر.