الّتي ليس لها متولّ خاصّ بنصّ الواقف، أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، و ينتهي دوره، و عليه أن يرجع إلى مجتهد حيّ، و أمّا المنصوب من قبله وليّا بمعنى منحه و جعله الولاية له على هذه الأوقاف و الأموال، فهو يبقى نافذ المفعول حتّى بعد موت ذلك المجتهد، و أمّا القيمومة فهي إمّا أن ترجع إلى جعل الوكالة للقيّم، أو جعل الولاية له، و ليست منصبا ثالثا غيرهما.
(مسألة 27): حكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ،
فلا يجوز نقضه حتّى لمجتهد آخر، إلّا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير في مقدّماته.
(مسألة 28): الأقوى ثبوت الولاية للمجتهد المطلق الجامع للشروط
منها الأعلميّة في حدود المصالح الدينيّة العامّة، كما أنّ له ولاية القضاء، فمن أجل ذلك يسمّى بالحاكم الشرعيّ، و أمّا المجتهد المتجزّئ فليست له الولاية الشرعيّة، و لا ولاية القضاء.
(مسألة 29): إذا نقل ناقل خطأ ما يخالف فتوى المجتهد،
فإن كانت فتواه إباحة شيء في المسألة بالمعنى الأعمّ، و هو ينقل عنه حرمته أو وجوبه فيها، لم يجب عليه إعلام من سمع منه ذلك.
و إن كانت فتواه في المسألة حرمة شيء و هو ينقل عنه إباحة ذلك الشيء، أو كانت وجوب فعل و هو ينقل عنه جوازه، فهل يجب عليه إعلام من أوقعه في الخطأ؟
و الجواب: أنّ وجوبه عليه لا يخلو عن إشكال و إن كان هو أحوط.
نعم، لو كان الخطأ منه فيما لا يعذر فيه الجاهل كما في الأجزاء الرئيسيّة للصلاة، أو فيما قد اهتمّ الشارع به و لا يرضى بتركه إن كان واجبا، و بفعله إن كان محرّما، كان الإعلام واجبا عليه جزما، و كذلك الحال إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، و أمّا إذا تبدّل رأيه برأى آخر مخالف للأوّل، فإن كان الرأي الأوّل