باعث و دافع إلهيّ يمنعه عن ممارسة المفطرات فيما إذا لم يكن نائما و لا غافلا، فالنائم و الغافل إذا علم من نفسه أنّه حتّى لو لم ينم أو لم يغفل لا يمارس شيئا من المفطرات من أجل اللّه تعالى كفاه ذلك في نيّة الصوم و لا يعتبر فيها أكثر من ذلك.
(مسألة 988): لا يجب قصد الوجوب و الندب،
إمّا أداء صوم رمضان فقد مرّ أنّه لا يتوقّف على قصد كونه من رمضان أو بعنوان الأداء، و إمّا قضاؤه فإن كانت ذمّة المكلّف مشغولة به فقط فلا تتوقّف صحّته على الإتيان به قاصدا كونه من قضاء صوم رمضان تفصيلا، بل يكفي الإتيان به بقصد ما في الذمّة، و إن كانت ذمّته مشغولة به و بغيره معا، وجب قصد الاسم الخاصّ لكلّ منهما، و إلّا لم يقع لشيء منهما كما مرّ، و أمّا أداء واجب آخر كالصلاة مثلا، فلا يجب قصده إلّا في مقام التمييز كالقضاء.
(مسألة 989): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير،
على ما تقدّم في النيابة في باب الصلاة.
(مسألة 990): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،
فإذا قصد الصوم عن المفطرات- إجمالا- كفى.
(مسألة 991): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ما دام الإنسان مكلّفا به فعلا،
و أمّا إذا لم يكن مكلّفا به كذلك كما إذا كان مسافرا، فلا يبعد صحّة وقوع صوم آخر فيه كما إذا نذر أن يصوم في السفر، فإذا سافر في شهر رمضان و صام الصوم النذريّ فيه فالصحّة غير بعيدة، و أمّا إذا نوى غيره بطل، إلّا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزئ عن رمضان- حينئذ- لا عمّا نواه.
(مسألة 992): يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا،
فإذا نوى الصوم المشروع في غد و كان من رمضان أجزأ عنه، أمّا إذا قصد صوم غد