من غير فرق بين المأموم الّذي أدرك الإمام راكعا و غيره، بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، و أمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو و إن كان واجبا حال التكبير، لكنّ الظاهر أنّه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
(مسألة 588): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،
فإن عجز عن النطق أشار بإصبعه، و أن يحرّك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 589): يشرع الإتيان بستّ تكبيرات،
مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و الأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.
(مسألة 590): يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،
و يستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر، مضمومة الأصابع حتّى الإبهام و الخنصر، مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة 591): من ترك تكبيرة الإحرام عامدا و عالما بالحكم أو جاهلا أو ناسيا فلا صلاة له،
و كذلك إذا ترك القيام حال التكبيرة فكبّر جالسا. نعم، من كبّر قائما من دون طمأنينة و استقرار أو انتصاب في القيام فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل فصلاته صحيحة، و إن كان عن عمد و التفات بطلت صلاته، و من كبّر للإحرام ثمّ كبّر كذلك ثانية فقد زاد في صلاته، فإن كان عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ بطلت صلاته، و إن كان سهوا أو جهلا صحّت و لا شيء عليه.
(مسألة 592): إذا كبّر، ثمّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام، و أنّه بعد لم يأت بالقراءة أو للركوع، و قد أتى بها و فرغ منها
بنى على الأوّل و عدم الإتيان بالقراءة، و إن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة، و إن شكّ في وقوعها و قد دخل