responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 334

الركعة ثمّ تذكّر فإنّ صلاته باطلة و لا يمكن تدارك ما فات و هو الركوع و ما بعده، و الثاني كما إذا ترك من الفاتحة شيئا و تذكّر بعد الدخول في الركوع فإنّ صلاته صحيحة و لا شي‌ء عليه غير قضاء المنسيّ إذا كان سجدة واحدة، و كذلك إذا كان تشهّدا كما سيأتي.

و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بامور:

الأوّل: الدخول في الركن اللاحق،

كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يمضي في صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يرجع و يتدارك الجزء المنسيّ و ما بعده على الترتيب، و إن كان المنسيّ ركنا كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته و مضى، و إن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسيّ و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.

الثاني: الخروج من الصلاة،

فمن نسي السجدتين حتّى سلّم و أتى بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع و أتى بهما و تشهّد و سلّم ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و كذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتّى سلم و لم يأت بالمنافي فإنّه يرجع و يتدارك المنسيّ و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته و مضى، و عليه قضاء المنسيّ و الإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.

الثالث: الخروج من الفعل الّذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ،

كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي، و كذا إذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست