(مسألة 334): جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،
و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
الثاني: الأغسال المكانيّة،
و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكّة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و لدخول المدينة.
(مسألة 335): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة
أو حين الدخول فيها.
الثالث: الأغسال الفعليّة،
و هي قسمان:
القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام،
أو لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر و الحلق، و الغسل للاستخارة و الاستسقاء و المباهلة مع الخصم و المولود و التوبة، و الغسل لوداع قبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّدا عالما به مع احتراق القرص كلّه.
القسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه
كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.
(مسألة 336): يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار ليومه،
و أوّل الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوّة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة 337): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر،
و الظاهر أنّها تغني عن الوضوء، و هناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبّة، و لكنّه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها: