الثانية: إذا كانت المرأة نقيّة قبل وقت العادة الشهريّة،
و رأت الدّم في أيّام عادتها، و استمرّ بعدها، تجعل نفسها حائضا بما في العادة، و مستحاضة بما بعدها، شريطة أن يكون الدّم المرئيّ بعد العادة بلون أصفر، أو متجاوزا العشرة و إن كان بلون الحيض، و أمّا إذا كان بلون الحيض، و لم يتجاوز العشرة، فالجميع حيض.
الثالثة: إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام، و هي أيّام عادتها- مثلا- و استمرّ بعدها بصفة الاستحاضة،
ثمّ تحوّل الدّم إلى صفة الحيض ثلاثة أيّام، و لم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدّم، اعتبرت مجموع الدّمين حيضا، و أمّا الدّم الأصفر بعد العادة، فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض و وظيفة المستحاضة.
الرابعة: إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بصفة الحيض في غير أيّام عادتها، ثمّ انقطع ثلاثة أيّام،
و عاد مرّة اخرى بصفة الحيض أيضا، و نقت قبل أن يتجاوز العشرة من بداية رؤية الدّم، جعلت مجموع الدّمين حيضا، و أمّا فترة النّقاء فيظهر حكمها ممّا مرّ.
الخامسة: إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحيض بأيّام، و استمرّ إلى ما بعد انقضاء العادة، ثمّ انقطع الدّم،
فإن كان مع ما في العادة لا يزيد على العشرة، فالمجموع حيض، أمّا الدّم الأوّل، و هو ما رأته قبل العادة، فعلى أساس الصفات، و أمّا الثاني فعلى أساس العادة، و إن زاد على العشرة جعلت ما في عادتها حيضا، و ما تقدّم منه استحاضة، و تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة.
السادسة: إذا رأت دما في أيّام عادتها، و استمرّ بعدها بيومين بصفة الحيض،
ثمّ تحوّل إلى صفة الاستحاضة يوما أو يومين، و نقت بعد ذلك، و لم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدّم، اعتبرت ما في أيّام عادتها و ما رأته بعدها